السؤال رقم: (4982) اقترض ذهبًا من أخته فهل يلزم رده ذهبًا أم يرد قيمته؟
نص السؤال: قام أخ بأخذ سلفة من أخته عام 1994م عبارة عن مجموعة من الذهب (الحلي) الخاص بها. وقد أخذه ذهباً ثم باعه مباشرة بعد أخذه من أخته، وبعد أن سدّد ديونه أرجع قيمة الذهب لأخته (نقداً) بنفس القيمة التي باعها به خلال سنة تقريباً من تاريخ السلفة وانتهى الأمر بين الإخوان على ذلك. وقد كانت القيمة تقريباً حينها بين 20,000 و 30,000 ريال.
في عام 2012 تقريباً أو بعدها ، علمت الأخت بأن الذهب لا يُردّ إلا ذهباً، فطالبت أخوها بأن يرجع لها القيمة ذهبًا وليس نقدًا. فردّ الأخ بأن الحكم الشرعي الصحيح لم يكن معلوم لهم في ذلك التاريخ، وأن المسلم غير مؤاخذ بجهله، وقد انتهى الأمر في ذلك الحين فلماذا يثار الآن مرة أخرى!! كما أن الوزن الحقيقي للذهب في حينها غير متفق عليه بين الطرفين الآن، ولم يتم كتابة أي شيء بينهما.
السؤال: هل يلزم الأخ بإرجاع تلك السلفة ذهباً كما أخذها (مع العلم بأن وزن الذهب غير محدد) أم أن الطرفين لا يؤاخذا في حينها طالما أنهما لم يعلما بالحكم الشرعي الصحيح؟ وقد حصل استلام لقيمة السلفة نقداً في حينها؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن كانت أختك قد وكلتك في بيع الذهب لتأخذ ثمنه قرضا، وقد بعته نيابة عنها، واقترضت منها ثمنه فالواجب في ذمتك لها هو نفس المبلغ الذي بعته به، ولا اعتبار لارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضها؛ لأن الدين كان بثمن الذهب لا بالذهب، وثمنه محدد معلوم فالواجب رده فحسب.
وأما إن كانت أختك قد أعطتك الذهب على أن ترد لها مثل ذهبها فالقرض بالذهب وعليك رد مثل الذهب حتى وإن ارتفع سعر الجرام فإن ارتفاع القيمة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويجوز لك أن ترد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضيت أختك بذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال:” كنا نبيع الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم، ونبيع بالدراهم، ونأخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء”.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.