السؤال رقم: (4988) شخص حلف أن يصلي ركعتين قبل أن يتابع فيلمًا، وأحيانًا يصليها في أوقات النهي وهو يعلم أن وقت النهي لا تجوز فيه الصلاة، فهل يعتبر حنث بحلفه ويلزمه كفارة؟

الجواب: من حلف أن يصلي ركعتين ثم نسي هاتين الركعتين فعليه قضاؤهما بعد ذلك إلا في وقت النهي عن النافلة، وهو ما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الفجر. ففي هذين الوقتين لا يلزمه الوفاء بما حلف بالصلاة فيهما لمصادمته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها.