السؤال رقم: (4993) إذا كنت أتبع مذهب الشافعية بالاختيار عند الشك أنه مني أم شيء آخر بسبب وسواسي، ولكن بعض الأحيان إذا كنت شاكّة هل هو مني أقررت أن أغتسل على كل حال، هل اغتسالي صحيح؟ أرجو الإجابة على نفس السؤال؟
الجواب: القاعدة المقررة عند أهل العلم هي أن اليقين لا يزول بالشك،
والعمل بهذه القاعدة يسد باب الوساوس، ويوافق سعة الإسلام وسماحته، ورفع الله الحرج عن العباد فيه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلاج بقوله في شأن من تأتيه الوسوسة: (فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ) رواه البخاري ومسلم.
أما الاسترسال مع الوسوسة، واتباع ما توحي به، فهذا يوقع الإنسان في الحرج والمشقة والهم والكرب.
وعليه، فإذا شككت في نجاسة شيء ما فالأصل عدم تنجسه، فابن على هذا الأصل في المسائل كلها، ولا يلزمك السؤال ولا البحث دفعا للوسوسة وسدا لبابها
ثم إذا تبين لك بعد هذا كون هذا الشيء نجسا، فحكمك حكم من صلى بنجاسة جاهلا، والراجح أنه لا تلزمك الإعادة.