السؤال رقم: (5005) ما حكم نظر المرأة من النافذة دون حجاب إذا لم تأمن رؤية الرجال لها لأننا نحن نسكن في عمارة يمكن أن يكون الرجل وراء إزار؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإذا أمنت من نظر الأجانب إليها جاز لها النظر من النافذة، إلا أن الأولى الالتزام بالحجاب خشية أن يمر أحد فيراها، ويدل لجواز كشف الحجاب عند الأمن من نظر الأجانب إليها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه” رواه أحمد وأبو داود.
ويدل لجواز نظر المرأة للرجل عند أمن الفتنة ما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.