السؤال رقم: (5009) إذا نسي الوالد الزكاة في الأموال لمدة سنتين كيف طريقة إخراجها هل يخرجها للسنتين أم لسنة أم كيف؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإذا كان الوالد غير متأكد من إخراج زكاة ماله عن السنتين فيجب عليه أن يخرجها اعتبارًا بقدر المال في يوم حولان الحول؛ أي اليوم الذي تكون قد مرت عليه سنة هجرية، وليس اعتبارًا بقدره في الوقت الحالي، لأنها تقررت في ذمته ولم تخرج بصفة مؤكدة، فوجب إخراجها عن قدر المال وقت وجوبها فيه، إن كان بالغًا نصابًا بنفسه أو بما انضمّ إليه من جنسه.
والنصاب يساوي ما قيمته سبعون جرامًا من الذهب، وتكون بواقع ربع العشر يعني 2.5 بالمائة، من إجمالي ما يملكه والدك.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.