السؤال رقم: (5010) في كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي وردت كلمة (حقها صيانة نفسها عن ذل الاستفراش) ما المقصود بالعبارة؟ بتاريخ26/10/1441هـ
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
هذه العبارة يذكرها الحنفية عند اشتراط الكفاءة في النكاح ورضى بعض الأولياء دون بعض فهل لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض على هذا النسب: كأن تزوج عربية على أنه قرشي فإذا هو عربي، فإن لها حقا في أن تصون نفسها عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في خصال الكفاءة؛ فكان لها الحق في الكفاءة لأن الاستفراش ذل من جانبها، وذل الاستفراش هنا أنها تزوجت ممن هو دونها في النسب فهذا ذل لها فكان لها الخيار في قبوله ورده. بمعنى أنها إنما رضيت بتحمل هذا الذل ممن هو فوقها لا ممن هو مثلها، فثبت لها الخيار. وذكر الكرخي في «جامعه»: أنه لا خيار لها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.