السؤال رقم: (5011) هل يجوز إخراج زكاة الأموال في تسديد ديون المتعثرين أو إعتاق رقاب؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
فلا حرج في إخراج زكاة الأموال في تسديد ديون المتعثرين، إذا أخذ إذنهم في ذلك، أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة وتسليمها لأهل الدين، وفيه خروج من الخلاف. فإذا كان المعسرون حريصين على وفاء ديونهم، فالأفضل بلا شك إعطاؤهم إياها، ليتولوا الدفع عن أنفسهم؛ حتى لا يخجلوا، ولا يذموا أمام الناس.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.