السؤال رقم: (5013) زوجي غضب عليَ بسبب شجار بيننا. فماذا عليّ؟

نص السؤال: زوجي غضب عليّ بسبب شجار بيننا وقد خرجت من البيت بدون إذنه وقد هجرته ورفضت الرجوع للبيت وبعد مدة طلقني وهو كاره للطلاق وغضب عليّ، هل عليّ إثم ويستمر الإثم؟ وهل لها كفارة؟ وكيف أتوب عن ذلك لأنني سمعت حديث (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فيجب على الزوجة طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، وآكد ذلك طاعته في نفسها، فلا تمتنع عن فراشه إذا رغب في معاشرتها لحرمة ذلك، وثبوت الوعيد الشديد في شأنه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ” رواه البخاري (2998). وعنه أيضاً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ” رواه البخاري (4795). وعنه أيضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا) رواه مسلم (النكاح/1736).

وعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ” رواه الترمذي (1080). وصححه الألباني برقم 927 في صحيح سنن الترمذي. والأحاديث في ذلك كثيرة.

فلا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها مطلقاً، وتعتبر هذه الزوجة في هذه الحالة آثمة عاصية لله تعالى.

وعلى أية حال إن كان قد حصل الطلاق بينكما بسبب نشوزك، فعليك بمداومة الاستغفار والتوبة واجتهدي في الأعمال الصالحة لعل الله أن يعفو عنك وليس لذلك كفارة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.