السؤال رقم: (5065) الخاطب الأول يسكن بعيدًا عن المرأة فأرسل خِطبته ورقية، ثم لم تصل الخطبة إلا بعدما خطبها الخاطب الثاني الذي يسكن قريبًا، هل يجوز للأول أن يعزم على خطبته ولو علم وجود الخاطب الثاني؟
الجواب: لا يجوز له ذلك لأن العبرة بحصول الخطبة لا بوصول خطاب وغيره، فإن حصل التوافق بينه وبينها على أمر الخطبة، فيحرم عليه خطبتها مرة أخرى؛ إلا إذا أذن له من خطبها، أو فسخت الخطبة. ولها أن تفسخها، إن شاءت؛ فالخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين، فلأيّهما فسخها متى شاء، لكن ليحذر من أن يكون سببًا في إفساد هذه الخطبة.