السؤال رقم: (5086) هل يجوز قضاء الـ 4 ركعات المستحبات اللاتي قبل العصر لمن فاتته بعد المغرب ليكون وقتًا ليس بكراهة؟
الجواب: صلاة أربع ركعات قبل العصر سنة ثابتة عن النبي ﷺ، وهي نافلة وليست واجبة، وهل هي من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي ﷺ، أم ليست من السنن الرواتب على قولين: فالشافعية يرون أنها من السنن الرواتب. قال في كفاية الأخيار -وهو من كتب الشافعية-: وَالسّنَن التابعة للفرائض سبع عشرَة رَكْعَة: رَكعَتَا الْفجْر، وَأَرْبع قبل الظّهْر، وركعتان بعْدهَا، وَأَرْبع قبل الْعَصْر، وركعتان بعد الْمغرب، وَثَلَاث بعد الْعشَاء يُوتر بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ. انتهى.
وتلك الرواتب يشرع قضاؤها عند الشافعية، ولو بعد العصر.
والراجح أنها ليست من السنن الرواتب وهو قول جمهور أهل العلم.
أما وقت أدائها فيمتدّ من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: “إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة”.
فإذا كان من عادته أنه يواظب عليها وأراد أن يقضيها بعد المغرب فلا حرج عليه في ذلك.