السؤال رقم: (5089) ما حكم الديانة المنتشرة بين الناس لو أراد شخص مبلغًا ماليًا وذهب لآخر المئة ألف أسددها ب ١٥٠ أحسن الله إليكم.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن اقتراض مبلغ من المال على أن يدفعه المقترض مع زيادة هو الربا بعينه، وهو محرم بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد قال النبي ﷺ: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
ومن المعلوم أن العملات تأخذ أحكام النقدين (الذهب والفضة) كما اتفقت على ذلك دوائر الإفتاء المعتبرة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.