السؤال رقم: (5095) من طهرت من الحيض هل يلزمها أن تصلي الصلاة الحاضرة والتي قبلها؟
نص السؤال: حكم من كانت تجهل أنها إذا طهرت من الحيض تصلي الصلاة الحاضرة والتي قبلها مثل أن تطهر العصر فتصلي الظهر والعصر فهل يجب عليّ القضاء أم يجوز لي بأخذ بعض أقوال المشايخ في عدم وجوب قضاء الصلاة التي قبلها؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت صلاة العصر مثلا، هل تصلي معها الظهر؟ قولان لأهل العلم:
الأول: أنها تصلي العصر فقط، وهذا هو رأي شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين.
الثاني: أنها تصلي الظهر والعصر، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا ابن باز.
لكن اختلفوا في القدر الذي تجب به الصلاة، والذي يظهر – والله أعلم – أن الإدراك يكون بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ”
وعلى هذا نقول لهذه المرأة أنها تصلي الظهر مع العصر إبراء للذمة وعملاً بالأحوط.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.