السؤال رقم: (5099) “بين كل آذانين صلاة لمن شاء” هل تشترط هذه الصلاة أن تكون في المسجد؟ أم أن الأمر واسع إن شاء في المسجد وان شاء في البيت؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري. هو في صلاة نافلة الفريضة وهي بين الآذان والإقامة.
والأفضل للمصلي أن يصلي نافلة الفريضة وغيرها من النوافل في بيته إلا ما استثنى. اللهم إلا إن كان يسن لها الاجتماع في المسجد كصلاة الكسوف، أو ثبت الترغيب بأدائها في المسجد مثل التنفل قبل صلاة الجمعة، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً “. رواه البخاري (422) ومسلم (777).
وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين) رواه مسلم (730)
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين