السؤال رقم: (5114) ما حكم سهر الزوجة إلى الفجر مع أقاربها؟ وما الواجب على الزوج تجاه ذلك؟ وما الحل؟
الجواب: أوجب الله عز وجل على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ورعايته والقيام بشؤون بيته، وعدم الخروج إلا بإذنه، ورتّب على مخالفة ذلك إثم عظيم.
والأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت، منهيات عن الخروج، فلا يجوز لهن الخروج إلا بإذن أزوجهن.
وخروج الزوجة بغير إذن زوجها، وتأخرها بالخارج، وتركها لزوجها لا يجوز بغير رضاه.
والواجب على الزوج القيام بحق القوامة الذي أناطه الله عز وجل به، ومنع الزوجة بالحسنى والرفق واللين من الخروج من بيته إلا بإذنه، وتذكيرها بما في ذلك من الوعيد، وبما في عصيانها لزوجها من الإثم والمقت. وليدخل في ذلك من يتوسم فيهم الصلاح والنصح من أقاربها أو محارمها ممن له قبول عندها.