السؤال رقم: (5116) أرغب بكفالة يتيم وطلب مني أن أدر الحليب وزوجي عقيم، وأن الإدرار يتم عن طريق إبر لزيادة الهرمونات وزوجي لم يمانع. ما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: اختلف العلماء في حكم الحليب الذي يدر من امرأة غير متزوجة، أو من غير جماع وحمل، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينشر المحرمية، وقال آخرون إن العبرة بوجوده، لا بوجوده من زوج، فقالوا بأنه ينشر المحرمية ، وهذا هو الراجح ، وهو قول الجمهور ، ويكاد يتفق عليه الأئمة الأربعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : ” ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط : فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبى حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وهي رواية عن أحمد ، وظاهر مذهبه : أنه لا ينشر الحرمة ” انتهى .مجموع الفتاوى (34 /51) .
وعليه فالمرأة التي تتناول أدوية أو أغذية نافعة غير ضارة فتدر بسببها لبنها ترضع به طفلاً خمس مرات وعمره سنتان فأقل: فإنه يكون ابناً لها في الرضاعة، والرضاع يثبت به تحريم النكاح وجواز الخلوة والنظر والمحرمية في السفر، ولا يثبت به نسبٌ ولا وجوب نفقة، كما لا يقع به توارث.