السؤال رقم: (5129) يا شيخ أنا تو والده وجايبه بنت بنهاية رمضان وبعد النفاس حملت هل يجوز أسقط الجنين؟
الجواب: الإجهاض لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا إذا ترتب على بقاء الحمل خطورة تلف الأم، وغلب ذلك على ظن الطبيب الموثوق، وظهرت له القرائن المتأكدة في هذا الباب.
وفرّق بعض أهل العلم بين ما تم له أربعة أشهر وما كان دون ذلك، وفرق بعضهم بين ما تم له أربعون يوماً وما كان دون ذلك، والصواب أنه لا فرق ولا يجوز الإجهاض إلا إذا تحقق الضرر على أمه.
فالحاصل أن الجنين المذكور ليس لكم إجهاضه، فالله عز وجل هو الذي قدّر وجوده، والواجب تسليم الأمر لله تعالى والرضا بقضائه فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده.