السؤال رقم: (5136)أنا عمري 15 وليس لدي مصروف خاص لي، الذي يصرف علي والدي؛ هل تسقط عني كفارة الحلف أم والدي هو الذي يدفعها عني؟
الجواب: متى تملك الشخص ما هو زائد عن حاجاته الأساسية، سواء كان ذلك بهبة من أبويه أو من غيرهما، فإن ملك ما يقدر أن يكفر به، وكان فاضلا عن حاجته، وحاجة من تلزمه نفقة -إن كان ثمة من تلزمه نفقته- وجب عليه اخراج الكفارة المنصوص عليه في قوله تعالى: ” لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ “المائدة/89.
فإن لم يكن له مال أو عنده مال محتاج إليه أي غير فاضل عن حاجته صام ثلاثة أيام.
هذا ويجدر التنبيه إلى أن الوالد لا يجبُ عليه أن يخرجَ كفارة اليمين عن ولده، فليس هذا من النفقة الواجبة، لكن لو تبرع بذلك كان حسناً.
ولا يلزم الولد أن يدخر من مصروفه ما إذا اجتمع أمكنه أن يكفر به بالإطعام، أو الكسوة؛ فإن العبرة في المقدرة على الكفارة إنما هي وقت وجوبها.