السؤال رقم: (5141) أرغب بفتح مشروع باسم زوجتي وأُدخل معي شريك أجنبي يدفع رأس المال على أن يكون لكل منا نسبة في الربح؟
نص السؤال: أنا علي ديون والتزامات مالية وأرغب أن أفتح مؤسسة باسم زوجتي للاستثمار؛ بحيث أني لا يسمح لي بفتح سجل لكوني عسكري، ثم بعد فتح المؤسسة أدخل معي شريك أجنبي بحيث لا يوجد لدي رأس مال للاستثمار؛ وهو يقوم بدفع رأس المال وبناء المشاريع وتشغيلها باسم زوجتي وأنا مشرف معه عليها ومساعد له وفيها تم تكوين الأرباح لي نصيب منها وله نصيب؛ علما بأن زوجتي موافقه على ذلك ولا عندها مانع تمنحني وكالة شرعية وعلمًا بأن الأجنبي هذا لجأ لي بأن أكون شريك؛ لأنه لا يستطيع ممارسة نشاطه وهو مقيم ولله يحفظكم ويرعاكم.
الرد على الفتوى
الجواب: أولاً: الأنظمة العامة التي تصدرها الجهات الرسمية، والتي تنظم شؤون العمال: على المسلم مراعاتها؛ طاعة لولي الأمر، ما دام الغرض منها المصلحة العامة المعتبرة شرعًا ولا تجوز مخالفتها.
ثانياً: لا مانع من هذا العمل إذا كانت الجهات المسؤولة لا تمانع من فتح المؤسسة باسم الزوجة وتسمح بمشاركة هذا الأجنبي لك، فإن تسجيل المحل التجاري باسم زوجتك من باب المشاركة، لكن لابد أن تعلم الجهات المختصة
بأن المحل ملك لك وليس لزوجتك، ويلزمك أيضًا أن تعطيها نسبة من الأرباح مقابل جعل المحل باسمها.
وهنا تكون يد زوجتك على هذا المحل يد أمانة ، يجب عليها أن تؤديها إليك بجميع حقوقها ، فلا تأكل منها شيئا إلا برضا منك وقبول ، يقول الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/58 ، ويقول سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27.