السؤال رقم: (5146) أنا من مكة ومقيم بالإحساء وأحج بالنيابة عن الغير فهل أعتبر من أهل مكة أم من خارجها؟

نص السؤال: أنا من مكة، مقيمٌ في الأحساء لأجل العمل، أُدرِّس في حلقات القرآن الكريم، فتكون هناك إجازة عمل لتوقف الحلقات في العطل المعروفة، وقد دخلت أشهر الحج، وأنا ممن يقوم بالحج بالنيابة، فأعود في الإجازة إلى مكة، فأجد في مكة من يبحث عن (حج البدل)، فأنوي الحج وأذهب للحج، بعد الانتهاء من الحج، أمكثُ فترة ما يقارب شهر أقل أو أكثر في مكة، ثم أريد العودة للأحساء، ففي هذه الحالة المذكورة،

(هل أنا أعتبر من أهل مكة، أم من خارجها، وهل علي طواف الوداع؟

فقد حَجَجت أكثر من حجة بالنيابة، ولا أذكر عددهن بالضبط، ولم أطف طواف الوداع، وذلك باعتبار أني من أهل مكة، وأنا جئت أصلاً للإجازة وليس للحج، ما كان عندي نية للحج أصلاً، ثم حصل أني وجدت من أراد حجاً بالنيابة، وفيه عندي حجاتٌ غيرهن، ثلاث أو أربع غير متأكد من العدد، فكنت حينها أجد من أراد الحج بالنيابة، وأنا في الأحساء، فآخذُ الحجة، وأذهب إلى مكة على أساس أني ذاهبٌ إجازة، مع نية الحج عن فلان، فكنتُ وأنا في الطريق لا أحرم من الميقات، وفعلت ذلك في أكثر من حجة غير مضبوطة العدد، فأدخل مكة كأني لن أعتمر ولن أحج، مع وجود النية، ثم أحج من مكة، فلما عَلِمتُ إني إذا كنت عائداً من مكة إلى الأحساء، أنه لابد من طواف الوداع، بعض الحجج طِفتُ فيها، وبعضها لم أَطِف فيها، ما هو علي في هذه الحالة؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولًا: الأصل أن أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنها وطنهم

لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء المناسك فإنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت” مسلم 1327 ، وهذا عام في أهل مكة وغيرهم.

ثانياً: من خرج من أهل مكة إلى خارج المواقيت –داخل المملكة أو خارجها-فإنه إن عاد إلى مكة بنية الحج أو العمرة لزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه.

أما إن عاد لزيارة أهله أو قضاء الإجازة معهم، ولم ينو الحج أو العمرة في سفره هذا، فلا يلزمه الإحرام.

فإن نوى الحج بعد ذلك أحرم من مكانه في مكة؛ لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ).

ثالثاً: مذهب الأئمة الأربعة أن من جاوز الميقات جاهلاً أو ناسياً عليه الرجوع إليه، فإن لم يرجع لزمه الدم، ولا فرق في لزوم الدم لمن أحرم بعد الميقات بين من كان عامداً عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، لكن يفترقون في الإثم، فلا إثم على الناسي والجاهل.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.