السؤال رقم: (5159) ما الحكم إذا أوصى الأب لأحد أبنائه دون غيره؟
نص السؤال: يقول السائل إن والده في حياته قام ببناء عمارة لأمه وأخته حيث أشرف على البناء فقط، فقالت الأم والأخت الشقيقة لعبد الرحمن: لك محل من المحلات، وحدود المحل تأخذ إجاره لمدة سنة، فقال الأب في حياته: حقي أعطيه لابني عبد الرحمن علماً أن لعبد الرحمن أخًا غيره، مات بعد ذلك الأب، هل الوصية تنفذ لعبد الرحمن أم إيجار المحل يعتبر ورثًا يقسم بين الورثة أفتوني مأجورين.
الرد على الفتوى
الجواب: أولاً: الذي فهمته من السؤال أن مال البناء للعمارة ليس من مال الوالد وإنما هو الذي أشرف على البناء فإن كان الأمر كذلك والأم قد تبرعت لعبد الرحمن بأن يكون إيجار المحل له لمدة سنة فلا حرج.
ثانياً: إن كان الوالد قد أوصى بأن يعطى حقه بعد موته لعبد الرحمن دون باقي الورثة فلا تصح الوصية إلا إذا رضي الورثة بعد موت مورّثهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: “لا وصية لوارث”.