السؤال رقم: (5157) أسقطت زوجتي بسبب حمل شيء ثقيل فهل عليها كفارة. وهل يدفن السقط؟
نص السؤال: زوجتي كانت حاملًا وتم إسقاط الجنين على ثلاثة أشهر أو أقل.
السؤال: هل يتم دفن السقط؟ وهل على زوجتي صلاة علماً أن السقط سقط في دورة المياه، ماذا أعمل؟ أفيدوني مأجورين بإذن الله، وإذا قامت الزوجة بحمل شيء ثقيل غير متعمده وتم إسقاط الجنين هل عليها كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.
الرد على الفتوى
الجواب: أولاً: المرأة إذا أسقطت جنيناً ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر، لا يكون لها حكم النفساء، ويكون دمها دم فساد، وعليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها، إلا إذا وافق موعد العادة وأخذ مواصفات دم الحيض فهو حيض، وإلا فالدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان، في البيت أو في الحوش أو في غير ذلك لا يلزم أن يذهب به إلى المقابر، لأن هذا ليس بإنسان.
ثانيًا: إذا قامت المرأة بحمل شيء ثقيل ولم تتعمد إسقاط الجنين فلا شيء عليها إلا إذا كان الطبيب منعها من حمل شيء ثقيل وأخبرها أن ذلك يسقط الحمل.