السؤال رقم: (5160) هل تحل الزوجة لزوجها الأول إذا تزوجت بزوج آخر وطلقها قبل الدخول بها؟
نص السؤال: طلق فهد زوجته ثلاث طلقات وقد حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره، تزوجت المرأة زوجًا فقام بالعقد عليها فقط ثم قام بتطليقها قبل الدخول بها، والزوج الأول يسأل: هل يمكن إرجاعها إلى عصمتي مرة ثانية علماً أن الزوج الثاني لم يكن بينه وبين الزوج الأول أي اتفاق لتحليل الزوجة. أفتوني مأجورين؟
الرد على الفتوى
الجواب: إذا طُلقت المرأة الطلقة الأخيرة ـ أي الثالثة ـ حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحا شرعيا ويدخل بها أي يطأها ثم يفارقها إما بطلاق أو وفاة ، لقوله تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } البقرة/230 ، ولا يحل أن يتفق مع شخص ينكحها ثم يفارقها فهذا منكر من كبائر الذنوب ، ولا يحللها هذا النكاح لزوجها السابق بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِل والمحَلَل له، ولا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج زواجًا حقيقيًا، ويدخل بها زوجها الثاني، ويطأها لقوله صلى الله عليه وسلم: ” حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ” أخرجه البخاري برقم (2639). ولا يكون فيه اتفاق بين الزوج الأول والثاني.