السؤال رقم: (5161) ما حكم تسديد الدين المؤجل مقابل تخفيض مبلغ السداد؟

نص السؤال: يسأل السائل أن لديه وعده سيارة بمبلغ ٤٠ألف ريال سعودي ويريد المشتري أن يسدد المبلغ المشار إليه حاضراً بحيث أن البائع يقوم بتنزيل المبلغ المشار إليه ويأخذ مبلغ قيمة السيارة الحقيقة ٣١ألف مع زيادة ٢٠٠٠ألف ريال سعوديًا مقدمًا من المشتري لتنازل البائع عن هذه الوعده بحيث أنه يقوم بتقديم السداد، هل يجوز ما قام به المشتري مع موافقة البائع على ذلك؟ أفتونا مأجورين على ذلك.

 

الرد على الفتوى

الجواب: إذا أراد الدائن أو المدين تسديد الديون المؤجلة قبل وقتها في مقابل خصم بعض الدين مقابل التعجيل في السداد. هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة (ضَعْ وتَعَجَّلْ) أي ضع بعض الدين المؤجل، وتعجل في تسديده.

وقد اختلف العلماء في جواز هذه المعاملة، والراجح أنها جائزة شرعاً، ولا تدخل في الربا المحرم وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونسب ذلك إلى ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية.