السؤال رقم: (5175) أنا مديون في مبلغ، ومهدد بالحبس، والدتي سددت عني هذا الدين، هل يجب على والدتي إعطاء إخواني كذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فلا يلزم العدل بين الأولاد في ذلك ، لأن العدل بين الأولاد واجب ما لم يكن ثِمّ سبب موجب لذلك .
فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون أحدهم مريضاً أو أعمى أو زمناً ( ذو عاهة ) أو فيما ذكره السائل عليه ديون ، أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد .
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله _ في تخصيص بعضهم بالوقف _ : لا بأس إذا كان لحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والحديث والآثار تدل على وجوب العدل … ثم هنا نوعان :
1-نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة، والمرض، ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يُعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.
2-ونوع تشترك حاجتهم إليه، من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.
وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية (وهي عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية) أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر) ا.هـ من ” الفتاوى الكبرى 5/436.)