السؤال رقم: (5180) بعت شيشة لصاحبي فهل عليّ ذنب؟
نص السؤال: يا شيخ أنا كنت واقعًا في شرب الشيشة والعياذ بالله وكانت معي شيشتان ٢ وبعت واحدة لصاحبي، وعندما تبت لوجه الله كسّرت الشيشة التي معي، أما التي بعتها على صاحبي يجيني ذنبها لأني أنا البائع عليه، وأنا المستخدم الأول لها والا لا شيء علي؟ جزاك الله خير ونفع الله بك.
الرد على الفتوى
الجواب: أولًا: بيع الشيشة حرام، بل يجب إتلافها والتخلص منها، إذ الغالب أن المشتري سيستخدمها بنفسه أو يعطيها لغيره ليشرب الدخان، وذلك لحرمة التدخين الأكيدة، إذ ضرر التدخين واضح معلوم، وكل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته.
ثانياً: لا يجوز أخذ المال في مقابل بيع هذه الشيشة، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولا يحل لك تملك هذا المال ولا الانتفاع به، بل يجب عليك التخلص منه في مصالح المسلمين.