السؤال رقم: (5183) هل يرث الأعمام في وجود الفرع الوارث؟

نص السؤال: توفى أبي ولديه عمارة مؤجرة وكان الإيجار يوزع علينا أنا وأختي من أبي وزوجة أبي ليس لها أبناء، وجدي أبو والدي وتوفي بعدها جدي فأصبح أعمامي وأبناء أعمامي ممن توفي آباؤهم يأخذون من هذا الورث الذي هو أساسًا من مال أبي، فهل لهم حق فيه بعد ما توفى أبوهم الذي هو جدي؟ أم أن الورث يرجع لي أنا وأختي وزوجة أبي فقط أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

 

الرد على الفتوى

الجواب: أولاً: من توفي وله إخوة أو أعمام أو أبناء إخوة أو أبناء أعمام وله أيضا ولد ذكر فإن الولد الذكر يحجبهم جميعا حجب حرمان، فأعمامك لا يرثون من تركة أبيك شيئا لحجبهم عن الميراث بوجودك.

ثانياً: إذا كان جدك قد توفي بعد والدك فهو يرث من أبيك، ويكون إرثه للأعمام الذين هم أولاده، أما الأحفاد الذين هم أنت وأختك فلا ترثون من تركة جدكم، لوجود أعمامك وهم أبناؤه، لأن الولد يحجب جميع الأحفاد فلا يرثون معه. وهذا بإجماع العلماء.