السؤال رقم: (5190)بعد انتهاء صلاة العصر جماعة، دخل رجل متأخر، هل أقوم وأصلي معه متصدقًا عليه، تكون لي نفل وله فرض، أم أنه وقت نهي لا تجوز الصلاة معه؟ وهل أقيم الصلاة وأنا أصلي نفل؟ أم أصليها بدون إقامة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فلا حرج في إعادة الجماعة في وقت النهي، صدقةً على من فاتته الجماعة، ولم يجد من يصلي معه، لأن هذه الصلاة ليست نفلا مطلقا، وإنما هي لسبب، والصلاة إذا كان لها سبب، جاز فعلها في وقت النهي، على الراجح من قولي العلماء.
وقد دلّ على مشروعية إعادة الجماعة هنا حديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟) رواه أحمد (11631) وأبو داود (574) والترمذي (220).
وعَن يزِيد بن الْأسود قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ: “عَلَيَّ بِهِمَا” فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: “مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟”. فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: “فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ”. رواه أبو داود (614)، والترمذي (219)، والنسائي (858).
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.