السؤال رقم: (5198) هل تجوز الجمعيات بين النساء وكل شهر تقبضها إحداهن؟
الجواب: هذه الجمعيات التي يدفع فيها كل فرد مبلغًا شهريًا معلومًا مساويًا لما يدفعه باقي الأفراد المساهمين على أن تُسلّم هذه المبالغ كل شهر لشخص معين حسب دوره المتفق عليه بالقبول والتراضي، وهكذا حتى يستلم نفس المبلغ جميع الأفراد المساهمين على أن يكون ما استلموه من مبالغ إجمالية مساويًا تمامًا لما دفعوه من مبالغ شهرية دون زيادة أو نقصان.
وهذه المعاملة بالصورة المذكورة لا بأس بها، وليست من القرض الذي جرّ منفعة، لأنهم متساوون، لا يُفضّل أحد على أحد، وليس هناك فائدة لأحد على أحد.
وقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك