السؤال رقم: (5220) هل للمرأة المسلمة أن تلجأ للمحاكم في دول غير إسلامية لفسخ نكاحها؟
نص السؤال: أنا امرأة مقيمة في هولندا، إنني متزوجة برجل أشعر أنه ضيع حقوقي فطلبت منه أن يطلقني فرفض، هل يجوز لي أن أتجه إلى المحكمة الكافرة لفسخ العقد لعدم وجود محكمة مسلمة؟ وإلا فما الحل؟
الرد على الفتوى
الجواب: لم تذكر الأخت السائلة طرفاً من حقوقها التي ضيعها لها زوجها فإن كانت مجرد حقوق مادية فالأمر فيها هين وعليها الصبر مع مخاطبته وتذكيره بالله وأن ظلمه لها لا يجوز، وتعلميه بما هو واقع فيه من تضييع لحقها، فإن اعترف بتقصيره في حقها، ولمست في كلامه الصدق؛ فالأولى أن تكمل معه مسيرة الحياة، ولا أرى أن تتركه لمجرد ذلك.
وإذا لم تطق البقاء معه وقررت الطلاق منه فعليها أن ترفع أمرها إلى أقرب مركز إسلامي موثوق، وتعرض عليهم القضية بملابساتها، ليقضى فيها بالقضاء الشرعي. ثم لها بعد ذلك أن ترفع القضية أمام المحاكم المدنية، لإثبات حقها وتوثيقه؛ فإن قضت لها المحكمة بمثل القضاء الشرعي، فبها ونعمت، والتعويل في حقيقة الأمر إنما هو على القضاء الشرعي، الذي قضى به المركز الإسلامي، أو الهيئة الإسلامية المعتبرة في بلدها، وما قضت به المحكمة الغربية إنما هو لتوثيق الحقوق وضمانها.