السؤال رقم: (5229) هنا اشتراط ربح محدد (3% من القرض) من قبل العامل وليس المالك، وكذلك اشتراط ضمان رأس المال، العامل يضمن ثلثه، يعني الاشتراط ليس من قبل المالك وليس صمان الكل. حينئذ هل عقد المضاربة جائز؟
الجواب: عقد المضاربة هو نوع من أنواع الشركات، والواجب في هذا العقد أن يكون لكل شريك نسبة من الأرباح حسب ما يتفق الشركاء عليه، وأما الخسائر فالواجب أن تكون على رأس المال، ولا يجوز أن يتحمل منها العامل شيئاً، ولا يجوز أن يشترط في العقد خلاف هذا، بأن يشترط أن يضمن أصل هذا المال في حالة الخسارة بمعنى أن صاحب المال متى طلب ماله أخذه كاملاً بدون نقص أو زيادة، بل الواجب في حالة طلبه رأس ماله أن تصفى الشركة، فإن كان هناك ربح أخذ نسبته منه، وإن كان هناك خسارة، كانت على رأس المال.
وعليه: فهذه المعاملة محرمة لا تجوز، لأنها من الربح المضمون وهو من الربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر، يزيد وينقص على حسب الربح وليس على رأس المال مع عدم اشتراط ضمان رأس المال.