السؤال رقم: (5247) عملية المرابحة الكثير أجازها بشروط ولكن سؤالي يختص بالبنك حيث أنه لا يملك السلعة بل تملّكها ليقسطها على المدين فلم يدخل في احتمالية الربح والخسارة، فهو ضامن للربح عكس تاجر السلعة المباعة، فما الحكم؟
الجواب: بيع المرابحة، أو المرابحة للآمر بالشراء.
وصورتها: أن الإنسان قد يرغب في شراء شيء كبيت أو سيارة ونحو ذلك، فيذهب إلى شخص آخر، فيحدد له ما يريد شراءه، ومواصفاته، بربح يتفقان عليه، وهذه المعاملة لا تجوز إلا عند توفر شرطين:
الأول: أن يمتلك هذا الشخص البيت أو السيارة ملكاً حقيقيا، قبل أن يبيعها على الراغب والطالب لها. فإذا لم يشتر السلعة لنفسه شراء حقيقيا، وإنما اكتفى، بدفع المبلغ عن العميل، كان هذا قرضا ربويا؛ إذ حقيقته أنها أقرض العميل الثمن على أن يسترده بالزيادة.
الثاني: أن يقبض الشخص البيت أو السيارة قبل بيعها على العميل. وقبضُ كل شيء بحسبه، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها، وهكذا فإذا اشترى الشقة أو السيارة لكن باعها قبل قبضها، كان ذلك مخالفاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) أخرجه أبو داود (3499) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
فإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة.