السؤال رقم: (5249) ما حكم عقد النكاح إذا فعل أحد الزوجين فعلًا مكفرًا وتاب؟
الجواب: إذا وقع زوج المسلمة في الكفر، ثمّ تاب ورجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته؛ فالزواج بحاله، والعصمة باقية، ولا حاجة لتجديد عقد الزواج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة.
أمّا إذا انقضت العدة، ولم يرجع الزوج إلى الإسلام؛ فقد انفسخ الزواج، ولها أن تنكح من شاءت ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لأن الله حرَّم المسلمة على الكافر، فإن تاب بعد العدة، وأراد أن يتزوجها فلا بأس، ويكون بعقٍد جديدٍ خروجاً من خلاف بعض أهل العلم الذين يرون أنه لا يجوز نكاحها إلا بعقد جديد، وقال بعض أهل العلم أنها تحل له بدون عقدٍ جديدٍ، إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة.