السؤال رقم: (5261) هل يجوز للرجل النظر إلى النساء بقصد الزواج؟
نص السؤال: السلام عليكم، لا يجوز النظر إلى النساء بوجه عام بل وحتى إلى الوجه والكفّين حتى نأمن على أنفسنا من الفتنة إلا بغير شهوة. لكن بهذا الحال كيف سيكون هناك خِطبة أو زواج، فالرجل ينظر إلى الكثير من النساء لكي يعرف من سيتقدم لخِطبتها وزواجها؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد.
فالأصل أن جميع النساء يلبسن الحجاب الشرعي فإذ كن كذلك شرعت رؤية المرأة لمن أراد نكاحها، ويستثنى من الحجاب أمام الخاطب كشف الوجه والكفين، ويجوز أن يتكرر هذا حتى يتبين له هيئة المخطوبة فلا يندم على نكاحها، ويتقيد ذلك بقدر الحاجة لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها، ولا يجوز أن يخلو الخاطب بمخطوبته أو يمسها، ولا يجوز أن يكون مع الخاطب عند النظر غيره من الأجانب.
فإذا كانت المرأة كاشفة لوجهها وأراد شخص خطبتها فالأصل أنه مأمور بغض البصر فلا يجوز له رؤيتها والنظر إليها وهي تسير في الطريق بل عليه أن يذهب إلى وليها ويخطبها بحضرته وينظر إليها النظر المباح لا النظر المحرم.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.