السؤال رقم: (5277) إذا أوصت الأم أن يوزّع مالها بالتساوي على ورثتها. فهل تصح الوصية؟
نص الفتوى. أم توفت ولديها ابنة وولدان وزوج، وذكرت عدة مرات أمام الجميع أن يتم توزيع مالها عليهم جميعا بالتساوي. ما الحكم يا شيخ وخاصة أن أحد أبنائها رافض ويقول لم تكتب وصية فقط ذكرت ذلك بالكلام؟
الرد على الفتوى
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفاة إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية إن وجدت، يكون الباقي بينكم كالاتي:
للزوج الربع، وللأبناء للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك، ولا يعمل بوصية الميت في التسوية لأنها وصية خلاف ما شرعه الله تعالى.