السؤال رقم: (5285) هل يجوز للمرأة كشف وجهها أثناء تأدية الاختبار للتحقق من هويتها
نص الفتوى: أنا عندي اختبار ل PMP ومن الشروط كشف الوجه لأن الاختبار بيكون فيه مراقب وفيه مطابقة لصورة الشخصية في بطاقة الأحوال، سألت المدرب كيف أكشف وأنا منقبة؟ قال: اكشفي مثل صورة الجواز أو البطاقة الشخصية. هل يجوز أن أكشف بغرض الاختبار؟
الرد على الفتوى
الجواب: الأصل في المرأة أن لا تكشف وجهها ولا شيئا من جسدها بحيث يراها الرجال الأجانب؛ لأن المرأة كلها عورة. وإذا اضطرت إلى كشف وجهها للتأكد من هويتها، فيكون إبراز الوجه في هذه الحالة من باب الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات.
والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها. وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز الكشف المذكور، ويرجع الأمر إلى أصله.
وبناء على ما ذكر فلك أن تكشفي عن وجهك إذا أصرت الجهة المسؤولة عن الاختبار على ذلك ولم تجدي بدا منه.