السؤال رقم: (5291) زوجي يداوم من أحد رفيده إلى ظهران الجنوب، ويؤذن الظهر وهو في دوامه فيصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا ويكمل دوامه ويرجع البيت وأحيانا يرجع البيت باقي ما قد أذن العصر؟ سؤالي: هل يجوز له القصر والجمع معا؟
الجواب: ما دامت المسافة بين محافظة أحد رفيدة وظهران الجنوب مسافة قصر فيجوز لزوجك أن يجمع ويقصر بين الظهر والعصر؛ ولا حرج عليه في ذلك، حتى ولو علم أنه سيعود إلى بلده قبل خروج وقت الصلاة الثانية، أو قبل دخول وقتها، لأن الأدلة إنما دلت على جواز الجمع للمسافر، فما دام الإنسان مسافراً فله الجمع.