السؤال رقم: (5293) ما حكم لبس الكمامة في الصلاة المفروضة؟ وهل التباعد جاز من أجل الضرورة أم به دليل؟
الجواب: أولاً: التلثم هو تغطية الفم والأنف كما عرفه أهل العلم، وقد اتفق الفقهاء على كراهته في الصلاة للرجل والمرأة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه.
واستثنى أهل العلم إذا كان لحاجة فيجوز بلا كراهة. قال ابن قدامة في المغني (1/ 430- 432). قال ابن عبد البر: “أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك”.
وأي حاجة أعظم مما نحن فيه الآن وعليه فلا حرج في لبس الكمامات في الصلاة للوقاية من المرض المذكور.
ثانياً: تجوز صلاة الجماعة مع وجود مسافات بين المصلين لأنَّ اتِّصال الصُّفوف ليس بواجب كما ذكر ذلك الفقهاء، بل الواجبُ تسويةُ الصُّفوفِ والتَّراص فيها، لكنَّ التَّراصَّ إذا كانَ يُخشى منه انتقالُ العدوى في مثلِ هذه الأحوال؛ وأن التباعد بين المصلين مما يساعد في الوقاية من الإصابة بالعدوى ويحد من تناقل وانتشار الوباء بإذن الله فلا حرجَ في تركهِ، فترك التراص هنا لعذر، وله نظائر في الشرع من الواجبات والشروط والأركان التي تترك للعذر مع كونها أشد منه، كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة.