السؤال رقم: (5300) في أي حالات لا يحتاج إلى إذن والد المرأة للزواج؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي في قول جمهور الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: ” لا نكاح إلا بولي ” رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقوله صلى الله عليه وسلم:” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ” رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وولي المرأة: أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل (هذا إن كان لها ولد)، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
ولكن إذا تكرر رفض الولي للخاطب الكفؤ، اعتبر عاضلاً لموليته، وسقطت ولايته بذلك، وانتقل الحق إلى من بعده من العصبات. لكن يكون هذا عن طريق القاضي.