السؤال رقم: (5301) مات شخص وترك لورثته شقة، ولم يبيعوها ويقسمها الورثة حتى الآن، لانخفاض سعر العقار، فهل على هذه الشقة زكاة، ومنذ متى تُحسب عليها الزكاة إن كان عليها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: نعم تجب فيها الزكاة ما دامت معدّة للبيع، فينظر كل وارث في نصيبه منها، فمن بلغ نصيبُه النصابَ الشرعي في الزكاة ـــ بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة ـــ وحال عليه الحول، فإنه يزكيه، ومن لم يبلغ نصيبه نصابا لا بنفسه، ولا بما انضم إليه من تلك الأموال فلا زكاة عليه فيه.

أما عن وقت وجوب الزكاة فيها، فتجب بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة.