السؤال رقم (5308) لو استفتيت أكثر من عالم وكانت الفتوى مختلفة، فماذا علي؟
نص الفتوى: إذا التبس علي أمر واستفتيت فيه والبعض قال يجوز والبعض قال لا
هل على إثم إذا اخترت ما أريد من الفتوتين بمعنى أخذت الجواز؟
مثال: زكاة الذهب قالوا الملبوس لا زكاة فيه، والبعض قال فيه زكاة.
الأسماء زي اسم ليندا، واسم لورين.
معناها طيب لكن ليندا اسم راهبه مشهوره عندهم واسم كنيسه ولورين اسم كنيسه واسم اقليم واسم صليب بفرنسا.
والبعض قال يجوز على أساس معناه طيب والنية أنه اسم وليس رمز ديني أو شيء من هذا؛ وقالوا فيه كنائس باسم مار إلياس وإلياس يجوز نسميه
والبعض الآخر قال لا يجوز اسم مكان يعبد فيه غير الله زي كنيسة أو صليب أو اسم خاص للكفار أو شيء إذًا لا يجوز ليندا ولورين.
فما الحكم يا شيخ لو تكرمت إذا احترت بهذه الأمور أو غيرها؟ هل يجوز أن آخذ بالرأي الذي أريد وحسب نيتي أم لا؟
الرد على الفتوى
الجواب: أولًا: جمهور أهل العلم أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة وهو الراجح وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف.
وأما إن كان هذا الذهب لم يلبس نهائياً خلال العام فتجب فيه الزكاة فيزكى بعدد السنوات التي مرت عليه.
ثانيًا: إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة، والترجيح بينها، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، فقال: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء/59. فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به، لأن الواجب هو اتباع الدليل، وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة.
وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به، قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) الأنبياء/43. وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم، وهذا كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض – عافانا الله جميعا – فإنه يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غيره، فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا.
ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً، وأشد خشية لله تعالى.