السؤال رقم (5313) مصنع ينتج طعام للسمك يدخل فيه مواد عضوية.
نص الفتوى: ما حكم مصنع ينتج أكل للسمك مكوّن من يرقات تتم معالجتها وإذا كان يجوز أو لا يجوز إعطاؤه للسمك الذي سيستخدم للأكل الآدمي. علمًا أن اليرقات (التي سيتم معالجتها وإطعامها للسمك) تأكل من مختلف المواد العضوية ومنها روث بعض الحيوانات (مثل الدجاج).
الجواب: العلف المصنوع من الطاهرات، كالحبوب، أو الدجاج المذكّى (المذبوح وفق أحكام الشريعة الإسلامية): لا حرج في إطعامه الأسماك، إذا لم يكن لذلك ضرر على الإنسان عند تناول الأسماك التي تغذت عليه.
وأما المصنوع من الدجاج غير المذكى ذكاة شرعية، كالميت، والمخنوق، والمصعوق بالكهرباء، أو المخلوط بالدم، ولو من الحيوانات المذكاة: فإنه نجس، ولا يجوز إطعامه الأسماك، أو الحيوانات التي تذبح قريبا؛ لأنه يُصيّرها جلالة، والجلالة لا يجوز أكلها حتى تحبس مدة، وتطعم من الطاهرات حتى يزول منها أثر النجاسة.
وقد اختلف الفقهاء في جواز إطعام الحيوان المأكول النجاسة، فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قيد التحريم بما إذا كان الحيوان سيذبح قريبا، وهذا مذهب الحنابلة، وهو الأظهر.
وعليه: فيجوز أن يعلف النجاسة، إذا كان لا يذبح قريبا، بل يبقى مدة بعد ذلك يعلف فيها من الطاهرات.
وهذا يقتضي منع جعل النجاسة في العلف، ومنع بيع هذا العلف؛ لأن الغالب أن الحيوان، ولا سيما السمك، يُعلف منه إلى وقت أكله؛ فيكون ذلك وسيلة لأكل الجلالة، وهو محرم.
وأما أصحاب المزارع، فيجوز لهم إطعام أسماكهم من هذا العلف، بشرط أن يكفوا عن إطعامها من هذا العلف قبل بيعها بمدة تكفي لطيب لحومها، وذهاب أثر النجاسة عنها.