السؤال رقم (5322) عندي غنم عددها ١٥٠؛ كم زكاتها؟ شاتين؟ وهل يجوز أن أذبح الشاتين وأوزعها؟
الجواب: الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، في كل مائة شاة: شاة، فالسائل عليه في مائة وخمسين شاتان.
ولا يجزئه أن يذبح ما وجب عليه أداؤه، ثم يوزعه لحمًا، فهذا لا أصل له في عمل المسلمين، ولا في كلام الفقهاء، وإن ذبحه فلا يجزئه زكاة، لأنّ الزكاة ليست هديًا ولا أضحية.
قال أبو عمر عبد البر في الكافي (2/314): “وتسلم الشّاة إلى المساكين حيّة، ولا تجزئ مذبوحة”.