السؤال رقم (5324) هل يجوز المضاربة في أسهم التأمين الغير تعاوني من دون أخذ الأرباح التي تصرف من الشركة للمساهمين؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: أولاً: الاستثمار المشروع له شروطه لكي يكون معتبرًا. ومنها:
1- أن يكون ربح المستثمر وصاحب رأس المال نسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال. فيقال لصاحب رأس المال مثلاً: لك 5% من أرباح المبلغ لا من المبلغ نفسه، فإن أضيفت النسبة إلى رأس المال كان ذلك محرماً؛ لأنها تعتبر مبلغاً معلوماً بهذا الاعتبار.
2 – أن لا تكون هذه النسبة مضمونة سواء حصل ربح أم لم يحصل.
3 – أن لا يكون رأس المال مضموناً على المستثمر، فلو حصلت خسارة في رأس المال بدون تفريط ولا تعد منه لم يضمن.
4 – أن يستثمر المال في الوجوه المباحة شرعاً، وعلى وجه صحيح شرعاً.
ثانياً: الاستثمار لدى شركات التأمين التجاري، إذا كانت لا تراعي الضوابط الشرعية المذكورة لا يجوز. كما أن التأمين على الحياة محرم أيضا، وهي تشترطه للاستثمار المذكور، وهذا يزيد في المنع.