السؤال (5332) لقد حلفت بالله أن لا أفعل فعلا إلا يوم الخميس أو الجمعة ولا أذكر أي يوم بالضبط، وهل الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الخميس يعتبر يوم جمعة فيباح لي فعله أم لا؟
الجواب: أولاً: يوم الخميس يبدأ من غروب شمس يوم الأربعاء ويستمر حتى غروب شمس يوم الخميس، وكذا يوم الجمعة يبدأ من غروب شمس يوم الخميس ويستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة، فيبدأ دخول وقت السبت بعد غروب شمس الجمعة وهكذا سائر الأيام .
ثانياً: من حلف ليفعلن كذا يوم الخميس أو الجمعة أو غيرهما من الأيام ولم يفعله، فإنه لا يبَرّ يمينه, ولا يكفيه أن يفعل هذا الأمر في يوم آخر؛ لأن الفعل لم يحصل في الوقت المعيّن، بل يلزمه مع فعله كفارة يمين.
قال في شرح منتهى الإرادات الحنبلي: (ولا يبرُّ) من حلف ليضربنه غدا أو في غد، أو يوم كذا (بضربه قبل وقت عينه) لأنه لم يفعل ما حلف عليه في وقته المعين له، كمن حلف ليصومن يوم الخميس، فصام يوما قبله. انتهى.