السؤال (5339) أحسن الله اليكم، أود فتح متجر الكتروني لبيع الحلي المصوغة من الفضة عيار ٩٢٥ (ليست فضه خالصة) هل يجوز بيعها عن طريق بطاقة الائتمان وتصل للمشتري بعد الدفع بيوم أو يومين بعد إبرام العقد والدفع؟
الجواب: يشترط في بيع الذهب والفضة، حصول التقابض الفوري عند بيعهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ.. مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587)
وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) رواه البخاري (1584) ومسلم (1574) .
فقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) وقوله : ( وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) : دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو بالفضة أو بالنقود .