السؤال (5345) إذا ما كان جائز التعامل مع بطاقة ساب الائتمانية علمًا أنه في العقد مكتوب: “يفرض البنك غرامة تأخير سداد تصرف في أوجه الخير. شكرًا جزيلًا وبوركت جهودكم.
الجواب: البطاقات الائتمانية التي يكون بها مبلغ مالي يستخدمه العميل على أن يرده للبنك على أقساط جائزة بشرطين: الأولى: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط ربوي.
والثاني: ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.
والذي يظهر من كلام السائل أن البنك يشترط غرامة عند التأخر في السداد، وهذه الغرامة هي زيادة ربوية. وعليه فهذه المعاملة محرمة. كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس، رقم 53(2/6).