السؤال (5356) هل الأخ قوّام على أخته بوجود أبيها؟ وما الفرق بين القوامة والولاية؟ وهل للابن قوامة على أمه بوجود زوجها؟ وهل تسقط القوامة في حال عدم النفقة؟
الجواب: أولًا: القوامة تشريفٌ للمرأة وتكريم لها، بأن جعلها الله عز وجل تحت قيِّم يقوم على شؤونِها وينظر في مصالحها ويذبُّ عنها، ويبذل الأسباب المحقّقة لسعادتها وطمأنينتِها.
أما الولاية فهي: سلطة يثبتها الشرع لإنسان معين، تمكنه من رعاية المولى عليه في نفسه وماله، وحفظه وتنميته بالطرق المشروعة.
ثانيًا: الولاية على النفس عند الفقهاء: سلطة على شؤون القاصر ونحوه، المتعلقة بشخصه ونفسه، كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك، تقتضي تنفيذ القول عليه ، شاء أم أبى.
والأخ الأكبر له الولاية على النفس، عند عدم الأب والجد والابن، فيمنع أخته البالغة من المنكرات، ومن كل ما يوجب الريبة، ويتولى تزويجها، ويحرم عليه عضلها.
ثالثًا: القوامة من الأمور التي خصّ الله عز وجل بها الرجل، ولها أسبابها من كمال العقل وكمال الدين وبذل المال وغير ذلك، ولا تسقط هذه القوامة أبدًا، وفي حال امتنع الزوج عن النفقة مع قدرته فللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي، لكن لا يعد ذلك مسقطًا لقوامته.