السؤال رقم (5362) ما حكم الشركات التي تعطي هدايا لعامة الجمهور؟ خصوصًا أن الجزء الأكبر يتلقى هذه الهدايا هم من زبائن هذه الشركة؟ تقول بتوزيعها عن طريق السحب لكل مشتري لسلع هذه الشركة؟
الجواب: هذه المسألة من النوازل نظرًا لكثرة السلع وتعدد المنافسين ورغبة أصحاب الشركات في ترويج منتجاتهم.
فيطرحون هدايا بنظام السحب، ومن يشتري يدخل السحب على هذه الهدايا، ثم يختارون من بين المشتركين من يحصل على الهدية. والفتوى بعدم جواز هذه المعاملة، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (فتاوى اللجنة 15/191- 195-196). والعلامة ابن باز مجلة الدعوة العدد 1145 في 29 / 10 / 1408 هـ ).
وقد أجازها شيخنا العثيمين بشرطين:
الأول: أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي ، يعني : لم يرفع السعر من أجل الجائزة.
الثاني: ألاَّ يشتريَ الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، دون أن يكون له غرض في السلعة.