السؤال رقم (5407) هل يجوز لصلعاء أن تمسح على الباروكة عند الوضوء للصلاة، أم يلزمها تخلعها وتمسح؟
الجواب: أولًا: الأصل في الباروكة أنها محرمة، وأنها من الوصل المحرم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) رواه البخاري (5590) .
واستخدام الباروكة إذا كان لإخفاء عيب كالصلع، أو تساقط الشعر بسبب مرض وغيره، لا حرج فيه، خاصة إذا ترتب على هذا الصلع أو المرض أذى نفسي، لأن هذا من باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجمل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله. بل هو من رد ما نقص وإزالة العيب، أما إن كان للحسن أو زيادة في الحسن فلا يجوز.
وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله، فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً، أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها، وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث، وهذا لا بأس به، لأنه من باب إزالة العيب، لا إضافة التجميل، وبين المسألتين فرق.
ثانيًا: الأصل في مسح الرأس في الوضوء قول الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾. المائدة/6″ وهذا دليل على أن المجزي هو مسح الرأس، وعليه فالمسح على الباروكة لا يُعدُّ مسحًا على الرأس.
وذهب البعض إلى جواز المسح على الباروكة قياسًا على العمامة والخمار والقبع الذي يلبسه الناس في لشتاء لحصول الضرر والمشقة عند نزعه.
والذي يظهر أنه إن أمكن نزع هذه الباروكة دون مشقة أو ضرر فلا يجزئ المسح عليها، وإن تعذر نزعها مسحت عليها قياسًا على العمامة والخمار والقبع كما أشرت آنفًا.