السؤال رقم (5424) تزوجت مسيحية بحضور شاهدين والموافقة والقبول من الفتاة ومهر محدد وبنية خالصة ليست لمتعة أو لوقت محدد، فهل زواجي صحيح اتباعًا لمذهب أبي حنيفة دون علم وليها، وسوف نخبرهم فيما بعد مع العلم أنه لا مانع لديهم أن يكون لابنتهم حبيب كما في المجتمعات الغربية؟
الجواب: يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة.
وولي الكتابية من كان على دينها من عصبتها: أبوها، أو جدها، أو أخوها … ، فإن لم يوجد أو امتنع: زوّجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد : زوَّجها مدير المركز الإسلامي في منطقتها ؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب ، فإذا عُدموا أو لم يكونوا أهلاً للولاية لأي مانع من الموانع ، أو امتنعوا بغير حق : انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه .